السيد تقي الطباطبائي القمي
132
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
وطبقة من فضة ، فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه « 1 » وهذه الرواية ضعيفة سندا مضافا إلى أنه لا يستفاد منها المنع عن الانتفاع به على الإطلاق . ولاحظ ما رواه موسى بن بكر قال : كنا عند أبي الحسن عليه السلام وإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين ثم قال لي ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا أيضا . ويستفاد من بعض النصوص جواز البيع مع الأعلام لاحظ حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام أشتري الشيء بالدراهم فاعطى الناقص الحبة والحبتين قال : لا حتى تبينه ، ثم قال : الا أن يكون نحو هذه الدراهم الأوضاحية التي تكون عندنا عددا « 3 » . ولاحظ حديث ابن ملم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها قال : إذا بين ذلك فلا بأس « 4 » . ويستفاد من بعض النصوص أنه يجوز فيما جازت الفضة المثلين لاحظ حديث عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا جازت الفضة المثلين فلا بأس « 5 » ويستفاد من حديث عمر بن يزيد انه إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال : إذا كان الغالب عليها الفضة فلا بأس بانفاقها « 6 » . لكن الحديثين يختصان بالإنفاق فنقول يجوز الإنفاق مقيدا بالشرط المذكور
--> ( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 5 ( 2 ) الوسائل الباب 86 من أبواب ما يكتسب به الحديث 5 ( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الصرف الحديث 7 ( 4 ) نفس المصدر الحديث 2 ( 5 ) نفس المصدر الحديث 3 ( 6 ) نفس المصدر الحديث 4