السيد تقي الطباطبائي
5
الدلائل في شرح منتخب المسائل
الجزء الخامس كتاب الحوالة وهي عبارة عن نقل المديون ما في ذمته إلى ذمة شخص آخر يكون مشغول الذمة بمثل ذلك المال جنسا ووصفا ولو كان من غير النقود اما لو كان برئ الذمة من مال المحيل ففي صحة الحوالة عليه خلاف ولكن الأصح جوازه ويشترط في الحوالة رضا المحيل والمحال بل والمحال عليه إذا كانت الحوالة على البريء أو بغير ما في ذمته للمحيل جنسا أو وصفا والّا فاعتبار رضاه محل اشكال والأحوط مراعاة اعتباره نعم لا يجب على المحال قبول الحوالة ولو مع تموّل المحال عليه ويعتبر في لزوم الحوالة تموّل المحال عليه حال الحوالة أو علم المحال بإعساره فلو لم يعلم به حال الحوالة ثم تبيّن له ذلك جاز له الفسخ ولو تبيّن ان المحال عليه كان موسرا حال الحوالة ثم عرضه الاعسار لم يكن له الفسخ . والحوالة عقد لازم ينتقل بها ما في ذمة المحيل المديون من حق المحال الدائن إلى ذمة المحال عليه وتبرأ ذمة المحيل فلا يكون للمحال الرجوع اليه ولا المطالبة منه .