السيد تقي الطباطبائي
11
الدلائل في شرح منتخب المسائل
كتاب الرهن وهو وثيقة يستوفى منها الدين عند تعذر أخذه من المديون وهو عقد لازم من طرف الراهن ولا بد في من الايجاب والقبول فيقول المالك رهنتك أو راهنتك هذا على الدين المعلوم ويقول الدائن قبلت أو ارتهنت أو ما يجري مجرى ذلك ويشترط في الوثيقة أن تكون عينا مملوكة بل الأقوى شرطية القبض أيضا كما أنه يشترط في كل من الراهن والمرتهن جواز التصرف في ماله ولا يجوز للمالك التصرف في الرهن بالبيع أو الوقف أو الإجارة أو أمثال ذلك ولا وطي الجارية المرهونة كما أنه لا يجوز للمرتهن أيضا شيء من هذه التصرفات قبل حلول الأجل الّا بإذن المالك بل وكذا لا يجوز له بعد حلول الأجل حتى بيعه واستيفاء حقه منه الّا باذنه ومع عدم امكانه فبإذن الحاكم الشرعي كما أنه لو لم يعترف الراهن بالرهن وخاف المرتهن من انكاره أو انكار وارثه ولا يمكنه الاثبات عند الحاكم ولا الاستيذان منه في بيعه ولو تعليقا فالأحوط له الرجوع إلى عدول المؤمنين ومع تعذره أيضا فله استيفاء حقه منه بعد حلول اجله كما أنه أولى من ساير الديان باستيفاء