الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
28
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
ثم إنه حكى صاحب الجواهر « 1 » عن غاية المراد موارد عديدة اخر لا يمين فيها ولكن حيث إنه يطول البحث بذكرها هنا مع وضوح عدم تمامية بعضها وانه لا بدّ من فصل الخصومة فيه بالبينة أو اليمين لرجوعه إلى دعوى المال مثل ادعاء الأجير انه عمل ما استؤجر عليه ودعوى مالك الدار على مستأجرها ان الكنز فيها له لا للمستأجر فلا نتعرض لها والضابط هو ان كل دعوى تكون متعلقة بحدّ أو تعزير لا يمين فيها وكذا كل مورد يمتنع اثباته باليمين مثل ان يكون مستلزما للدور المحال كدعوى البلوغ على من أنكره وهكذا كل مورد يكون الاشكال العقلي فيه أو كان الحكم الشرعي على أن الحق مع المنكر بلا يمين مثل ادعاء الضمان على المستأجر بالنسبة إلى العين المستأجرة مع عدم ادعاء التفريط فإنه لا أثر له بعد كون المستأجر أمينا بحسب الحكم الشرعي . فتحصل : انه في مورد النزاع لا بدّ من ملاحظة موازين القضاء ومع عدمه فاصالة الصحة جارية في فعل المسلم . المسألة السابعة : هل على المنكر بعد موت المدعى وظهور شاهد بعده اليمين قوله : لو مات ولا وارث له وظهر له شاهد بدين ، قيل يحبس حتى يحلف أو يقرّ لتعذر اليمين في طرف المشهود له ، وكذا لو ادعى الوصىّ ان الميّت أوصى للفقراء وشهد واحد وانكر الوارث ، وفي الموضعين اشكال لان السجن عقوبة لم يثبت موجبها .
--> ( 1 ) - في ص 264 .