الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
5
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
كتاب القضاء القضاء هو الحكم بين الناس في المصالح العامة أو الخاصة سواء كانت خصومة في البين أو لم تكن وان كان الغالب وجود الخصومة . [ إصدار حول كلمة القضاء وحكمه ] فصل في معنى القضاء قد اختلف في معنى القضاء بحسب اصطلاح الفقه بعد ما ذكر في الجواهر « 1 » ما بلغ من المعان اللغوية إلى عشرة ، وذكر منها الحكم ، ومنها الإنهاء بمعنى الاتمام والحكم هو أول المعاني الذي نسبه إلى القاموس والصحاح ، ثمّ قال : قيل ويسمى القضاء قضاء لان القاضي يتم الأمر بالفصل ويمضيه ويفرغ منه . ثم اختار انه بمعنى الحكم أولى من هذا المعنى وحكى عن كشف اللثام انه فصل الأمر قولا أو فعلا . وأقول : ان هذا المعنى من لوازم القضاء فإنه بعد الحكم يفصل الأمر فيكون من التعريف باللازم إذا كان فعلا لأنه إجراء ما حكم به وإذا كان قولا فنفس القول ليس قضاء بل الحكم عبارة عن الانشاء النفسي الذي يكون القول كاشفا عنه على فرض كون الانشائيات إخبارا بهذا المعنى على ما هو التحقيق في معنى الانشاء فان الأخبار عن البناء النفسي هو الإنشاء فان القاضي يبنى في نفسه ان الحقّ هكذا ( وبالفارسية : حق اينست ) هذا مع أنه يخالف ما سيجيء منه بأنه ولاية الحكم الخ .
--> ( 1 ) - ج 40 ص 7 وما بعده .