الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
458
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
لم يكن الوحدة ولكن أثبت مدعاه بالحلف . ولكن يرد عليه في بدو الأمر بان اليمين تكون يمينا من المدّعى أي مدعى الوحدة لا من المنكر الّا ان يقال إن الظاهر من قوله فردّها إليه هو المرأة ان الطلاق كان ثلاثا وقد أنكره ركانة بحلفه على الواحدة وكيف كان ففيه تأييد على أن الحلف قد يرتبط بالطلاق أيضا وعلى فرض الدلالة وغمض العين عن ضعف السند لا بدّ ان يكون الحكم في غير الطلاق بتنقيح المناط وكيف كان ففي الاطلاقات المقدمة غنى وكفاية عن ذلك . واما الاستدلال المتقدم منهم فهو ليس الّا استحسانا لا يعبأ به هذا مضافا إلى أن بعض الموارد مثل ادّعاء العتق ان كان من العبد فنكول المولى ان حكم به يكون إباحة أو بذلا للعبد في نفسه فينتج عتقه واما من قبل المولى فايضا ربّما يرجع إلى المال مثل ان يدعى المولى عتقه في ما سبق ليسقط نفقته عليه وينكر العبد ليثبت ذلك لنفسه وكيف كان حيث لا كلام في ذلك أي كون اليمين على من انكر في مثل هذه الحقوق عندنا فلا وجه لإطالة البحث فيه . ثم لم يتعرض المصنف الماتن ( قده ) للدعوى في الحدود مع أنها لا يكون فيها يمين واحتمل في مفتاح الكرامة في شرح عبارة القواعد التي هي أيضا تكون كذلك ان يكون الدعوى لها حقيقة شرعية غير شاملة للحدود ولكن حيث ما ثبت الحقيقة الشرعية فالأولى ان يقال عدم ذكر المصنف لخروجه لعلّه كان لمعلوميته من الخارج بل لما سيجيء منه في المسألة الثالثة من المسائل الثمان الآتية في المجلد الثاني إنشاء اللّه تعالى . والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين .