الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

455

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

بذلك صحّ وان اقتصر على نفى الاستحقاق كفى . أقول : ان الحلف مع الإنكار يكون مفاده هو عدم حقّ للغير عليه وهو كما يحصل بواسطة إنكار ما صرّح به المدّعى يحصل بانكاره على وجه عام يشمله فلو ادّعى المدّعى انه غصب ماله أو غير ذلك كما في المتن فأجاب بأنه ليس له عليه حقّ فعدم الحقّ يشمل إنكار الغصب وغيره مما يوجب الحقّ ولا دليل لنا على لزوم ذكر الخصوصية فان مقتضى إطلاق البينة على المدّعى واليمين على من انكر هو كفاية هذا النحو من الانكار . واما ما حكى عن الشيخ الطوسي ( قده ) من لزوم ذلك إذا كان جوابه على النحو الخاص مستندا بأنه قادر على ذلك فلذا أجاب كذلك فلا بدّ ان يحلف كذلك غير تام كما في المتن ضرورة ان البحث ليس في قدرة الحالف وعدمها ليقال انه كان قادرا فأجاب كذلك بل البحث في أنه هل يكون لنا دليل على الزامه أم لا فحيث لا دليل على ذلك فنقول يكفى حلفه بنحو عام الّا ان يتبرع نفسه الإنكار على النحو الخاصّ فإنه ربّما يكون مصلحته في الجواب بنفي الاستحقاق عموما ومع الشك أيضا فالأصل يقتضى براءة الحاكم عن وجوب الزامه وبراءة المنكر عن وجوب ذلك عليه فالحق مع الماتن في ذلك هذا مع التسامح في الجواب بما لا يتسامح به عند الحلف . ادعاء الإبراء في الدين يوجب انقلاب عنوان المدّعى والمنكر قوله : ولو ادّعى المنكر الإبراء أو الإقباض فقد انقلب مدعيا والمدّعى منكرا فيكفي المدّعى اليمين على بقاء الحقّ ولو حلف على نفى ذلك كان آكد ولكنه غير لازم . أقول : هذا الفرع نظير الفرع السابق من جهة عدم لزوم ذكر الخصوصية في بقاء