الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
446
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
فهو غير ظاهر من النصّ . الفرع الثاني : هو انه على فرض وجوب كون الحلف في مجلس القضاء فمن له عذر من الحضور كمن ذكر في المتن من المرض وغيره ويظهر من عبارة الجواهر ان الدليل عليه هو ان العسر والحرج يمنعان من المباشرة فيستنيب وهذا يكون واضحا بعد فرض ان يكون الواجب الذي لا بدّ من مباشرته على الحاكم نفس الحكم لا غيره من المقدمات لإطلاق أدلة اليمين على من انكر واما على فرض لزوم مباشرته حتى في كون اليمين بمحضره فأدلة الحرج والعسر لا تنفى الا الحكم الحرجى واما ترتيب الآثار الوضعية فلا يستفاد منها فهنا إذا كان الحضور عند القاضي حرجيا لا يلزم واما ان الحكم يصح باليمين عند غير القاضي فهو غير لازم لنفيهما كما أن لازم نفى الوضوء والتيمم الحرجيّان لا يكون صحة الصلاة بدون ذلك فتقف الدعوى إلى زمان رفع العسر أو يجب على القاضي الحضور عنده لو لم يكن حرجا وعسرا له أيضا والّا فلا يجب . اللهم الّا ان يدعى إجماع أو سيرة على عدم إيقاف الدعوى والاكتفاء بالنيابة في التحليف ، والذي يسهّل الخطب قصور أصل الدليل عن لزوم كون الحلف بمحضر من القاضي والاحتياط في كونه بمحضر منه ان أمكن والّا فيستنيب كما في المتن واما اتحاد مجلس الحكم واليمين فهو غير مستفاد من النصّ والإجماع والأصل قد عرفت حالهما بان الاوّل سندى والثاني يقتضى عدم الاشتراط . [ البحث الثاني في يمين المنكر والمدعي ] قوله : البحث الثاني في يمين المنكر والمدعى قوله : اليمين تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر وعلى المدّعى مع الردّ وعلى الشاهد الواحد وقد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم ولا يمين للمنكر مع بينة المدّعى لانتفاء التهمة عنها ومع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية فهو أولى باليمين . أقول : في هذا البحث فروع نذكرها مع دليلها في اقسام اليمين .