الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

419

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

ورد من النهى عن الحلف بغير اللّه تعالى واما الآية فهي تكون في حلفهم باللّه تعالى لا بغيره ولا نفهم منها وجود ايمان لهم بغيره تعالى ولا ادرى كيف استدل ( قده ) بها . واما النّص فيمكن الاعتماد عليه في أصل الجواز على فرض الفراغ عن سنده لموافقة المشهور في عدم حرمة الحلف بغير اللّه تكليفا على ما نسب إليهم العلامة الكنّى في كتابه . والحاصل من جميع ما تقدم : ان لنا طوائف من الروايات : الأولى : ما تقدم من أن الحلف لا يكون الّا باللّه تعالى واطلاقه يشمل مورد قطع النزاع وعدمه ولكن لا داعى في الحلف في غير مورد النزاع بل لا يكون الحلف الّا فيه فان الناس يحلفون في مورد توهم إنكار ولو باعتقادهم ان مخاطبهم ينكر في قلبه ما يتكلم به . والثانية : ما دلّ على عدم جواز الحلف بغير اللّه ، واطلاقه شامل لمورد قطع النزاع وغيره . والثالثة : ما دلّ على جواز الحلف بغير اللّه كالحلف بحق الامام عليه السّلام أو كحلف الرضا عليه السّلام بقرابته من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله . والرابعة : ما دلّ على كراهة الحلف باللّه تعالى كما مر . والجمع بين الأولى والرابعة يقتضى القول بكراهة الحلف مطلقا في مورد قطع النزاع أو غيره ، والجمع بين الثانية والثالثة أيضا يقتضى القول بكراهة الحلف بغير اللّه تعالى أيضا . واحتمال حمل النهى عن الحلف بغيره على مورد قطع النزاع من جهة البدعة بعيد بعد الاطلاق ، والانصاف ان السيرة التي ادعاها صاحب الجواهر ( قده ) لا تكون بحيث يمكن إثبات الردع عنها بما ذكر فالقول بعدم جواز الحلف تكليفا مشكل والقول بالكراهة غير بعيد . واما ما دلّ من رواية عوالي اللئالي والدعائم المتقدمة من أن الحلف بغير اللّه كفر وشرك ، فغير معمول به مع ضعف السند مع امكان الحمل على مورد يكون