الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

396

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

أي سواء كان في باب المرافعات أو غيرها وهي لا تتحقق بالواحد فلا شبهة فيه هنا الّا ان يقال باب الرجوع إلى الخبرة أوسع من باب الشهادات في الموضوعات . واما ان قلنا : كما هو التحقيق ان التعدد لا يحتاج إليه الّا في باب المرافعات لشمول أدلة حجية خبر الواحد الثقة وعمدتها بناء العقلاء للموضوعات ففي المقام وان كان الباب باب المرافعة ولكن المتيقن لزوم التعدد في شهود أصل الدعوى لا في غير ذلك من المقدمات فلا نحتاج إلى التعدد بل الثقة الواحدة أيضا كذلك ويكون الاكتفاء في قول الخبراء بالواحد أيضا من هذا الباب وليس له اختصاص بل دليله بناء العقلاء في قبول خبر الثقة والسيرة القطعية في باب التراجم أيضا تكون على الاكتفاء بالواحد الثقة ولا نحتاج إلى أن يكون عدلا بل الوثوق كاف في ذلك . نعم ان كان المورد مورد الاتهام فلا بدّ من التعدد لدفعه للسيرة عليه لا على الواحد ولكن في الاتهام الذي يكون له وجه عقلائي لا لسوء سريرة شخصية من شخص بالنسبة إلى شخص آخر . هذا كله في استغلاق إشارة المدّعى عليه واما استغلاق إفهامه المراد بالإشارة إذا كان اطروشا إذا احتاج إلى مترجم فيكون كذلك ولا فرق في الترجمة بين ان يكون في تبديل لغة بلغة أخرى مثل الإنجليزية بالفارسية وبالعكس أو تبديل إشارة بإشارة أو بلفظ . الكلام في حكم من قال في جواب المدعى « لا أدرى » أو « لا أعلم » ونحو ذلك البحث في ذلك في امرين : الاوّل : ان الجواب كذلك هل هو ملحق بالإنكار أم لا ؟ بعد عدم كونه إقرارا . والثاني : في أنه ان كان ملحقا بالإنكار فهل يكفى اليمين على نفى العلم أم لا ؟ قال الجواهر بعد عدم تصريح عن متن المحقق هنا بشيء ان ظاهر حصر الأصحاب