الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

373

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

أولا : بضعف السند بياسين الضرير ، وفيه : ان عمل الأصحاب منجبر للضعف على فرض كون هذا الخبر مستندا لهم . وثانيا : ان ظاهره هو وجوب اليمين المغلظة لقوله : « باللّه الذي لا إله الّا هو » ، وفيه : ان استحباب التغليظ بدليل آخر أو عدم وجوبه لا يضرّ بأصل وجوب ضم اليمين خصوصا مع التعليل الذي يكون في الذيل بقوله : « لأنا لا ندري . . . » ، هذا مضافا إلى أن التغليظ في المقام مطلوب لهذا التعليل أيضا والحاصل تمامية الدلالة ، والسند لا بحث فيها . ومنها : صحيح صفار « 1 » : « كتب محمد بن الحسن يعنى الصفار إلى أبى محمد عليه السّلام هل تقبل شهادة الوصىّ للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعى يمين ( إلى قوله : ) أو تقبل شهادة الوصىّ على الميت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع : نعم من بعد يمين » . وتقريب صدر الرواية بعد الفراغ عن اعتبار سندها هو ان حقّ الميت يثبت بالبينة مع يمين المدّعى مع إطلاق كون المدّعى هو الوصىّ أو غيره من الورّاث وكان في مورد كون الادّعاء للميت وذيلها أيضا يدلّ على قبول شهادة الوصىّ مع عدل آخر لكن في مورد الادّعاء على الميت لا له وقوله : « نعم من بعد يمين » يكون دالّا على لزوم اليمين وبقرينة الصدر يدل على أن المراد يمين المدّعى والفرق بين الصدر والذيل يكون في كون الدعوى في الصدر للميت وفي الذيل عليه فالذيل موافق لما تقدم من خبر عبد الرحمن في الدعوى على الميت والصدر يكون في الدعوى له وعلى هذا فلا بدّ من أن يكون يمين المدّعى بوجه يكون التزاما بان الميت حين مات يكون حقّ له في ذمة غيره كما أنه فيما تقدم كان اليمين على وجه يكون التزاما ببقاء الحقّ على ذمة الميت وكيف كان فالدلالة على أصل الحكم وهو لزوم اليمين مع البينة تامة . واما الإشكال عليه أولا : بما ذكره صاحب الجواهر من معارضته بصحيحة

--> ( 1 ) - في باب 28 من كتاب الشهادات ح 1 .