الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

340

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

يقول « احلف أنت على انّك محقّ » ففي هذه الصورة لزمه اليمين بمعنى ان له ذلك ان أراد إثبات حقّه فان هذا هو المراد من اللزوم لا الحكم التكليفي بمعنى وجوب ذلك عليه . والدليل عليه بعد النّص ، الإجماع الذي ادعاه صاحب الجواهر ( قده ) محصّلا ومنقولا وقال إنه لم يجد الخلاف فيه والعمدة هي النّص والّا فالاجماع سندى . امّا النصوص : فمنها « 1 » : خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه « قال : قلت للشيخ عليه السّلام ( اى موسى بن جعفر عليه السّلام ) عن الرجل يدعى قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بماله قال : فيمين المدعى عليه فان حلف فلا حقّ له ، وان ردّ اليمين على المدّعى فلم يحلف فلا حقّ له [ وان لم يحلف فعليه ] » الحديث . ومنها « 2 » : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قوله عليه السّلام : « فان ردّ اليمين على صاحب الحقّ فلم يحلف فلا حقّ له » . ومنها « 3 » : صحيح عبيد بن زرارة قوله عليه السّلام : « يستحلف ( اى المنكر ) أو يردّ اليمين على صاحب الحقّ فإن لم يفعل فلا حقّ له » . ومنها « 4 » : مرسل يونس ومضمره قوله عليه السّلام : « فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدعى فهي واجبة عليه ان يحلف ويأخذ حقّه فان أبى ان يحلف فلا شيء له » . والتعبير بالمضمر هنا يكون من جهة انه لا ينقل الّا عن الامام عليه السّلام ولم يكن بنحو سألته حتى يكون مضمرا بهذا المعنى فيكون التعبير بضرب من التسامح كما لا يخفى . ومثل ذلك في الدلالة مرسل ابان « 5 » ، وصحيح هشام « 6 » وخبر أبي العباس « 7 » ولا نذكر المتن من ذلك اختصارا فارجع إلى الوسائل ودلالة الجميع على المطلوب واضحة فردّ اليمين على المدّعى لا إشكال فيه فان حلف فيكون حقّه ثابتا . الفرع الثاني : في مورد كون المدّعى لغيره لا لنفسه مع جزمه في حقّ الغير أو

--> ( 1 ) - في باب 4 من كيفية الحكم ح 1 . ( 2 ) - باب 7 من كيفية الحكم ح 1 . ( 3 ) - ح 2 من الباب . ( 4 ) - ح 4 من الباب . ( 5 ) - ح 5 من الباب . ( 6 ) - ح 3 من الباب . ( 7 ) - في باب 8 من كيفية الحكم ح 2 .