الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

337

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

كان محصّلا لكان سنديّا وسنده النّص فضلا عن كونه منقولا وقد عرفت إطلاق النّص في سقوط الحقّ من جهة انه سواء اشترط المنكر سقوط الحق أم لا وسواء نسي المدّعى بينته أو لم ينس . فما نسب إلى المفيد وابن حمزة والقاضي من السماع في مورد الاشتراط وإلى ابن إدريس وموضع من المبسوط قياسا على إقراره على الكذب ونسب إلى المختلف أيضا لا دليل ولا سند عليه فالمتبع هو النّص والقياس على الإقرار في غير محلّه حيث إنه ليس شيئا من قبل المدّعى ولا يكون في النّص عدم تأثيره وانه في الواقع تكذيب للحلف ولا اثر له إذا كان كذبا بخلاف البينة فإنها لا تثبت كذب الحلف واقعا لأنها أيضا محتملة الكذب وسيجيء البحث فيه آنفا بشكل أوضح ولا فرق بين البينة وبين الشاهد واليمين بل الثاني أولى كما في المتن وهو واضح . في تكذيب الحالف نفسه قوله : ولو اكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحلّ مقاصته مما يجده له مع امتناعه من التسليم . أقول : الدليل على ذلك أولا : هو الإجماع كما عن المهذب والصيمري وعدم الخلاف فيه كما عن الجواهر حكايته . وثانيا : الروايات ، فمنها : عموم قوله عليه السّلام : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » « 1 » ، والنسبة بينه وبين تلك النصوص العموم من وجه لوجود مورد يكون الحلف مسقطا لكلّ حقّ ادعاه المدّعى لا يكون مورد الإقرار ووجود مورد يكون مورده ولا حلف فيه ومورد الاجتماع هو ما في المقام فيقال بتقديم عموم الإقرار في مورد المعارضة للإجماع المعتضد بنفي الخلاف فإنه يكون مرجّحا ، هذا ما في الجواهر من بيان التقديم ولكن في مورد العموم من وجه على التحقيق لا يرجح أحد

--> ( 1 ) - في الوسائل ج 16 كتاب الإقرار ح 2 .