الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

318

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

استعارة النسب فإنه لا يكاد يتفق ذلك والذي قاله بعض أصحابنا يحمل على أنه لا يجوز ان يكتب ويقتصر على ذكر نسبهما الخ ، فهو ( قده ) قائل بجواز ذكر الحلية هذا . ثم قال في السرائر : قال محمد ابن إدريس مصنف هذا الكتاب الذي ذكره وذهب إليه شيخنا في مسائل خلافه هو الذي أقول به واعمل عليه ويقوى في نفسي هذا عين عبارته ثمّ بعد ذلك حكى ما في نهاية الشيخ وذكر ما في الجواهر من النقل بالمعنى وذكر ان النهاية ليست كتاب فتوى للشيخ بل كتاب نقل متون الروايات فارجع إليه فإنه ليس في الواقع مخالفا . ثم إنه يظهر من عبارة الخلاف ان القول المخالف كان لمن لا يكون دليله تامّا عند الشيخ نفسه فلعل ذكره في النهاية كان من هذا الباب واللّه العالم . أقول : عند مراجعة الخلاف والسرائر يظهر ان مراد الشيخ فيه هو ان الكتابة جائزة مع ذكر النسب وانها موجبة للحفظ من استعارة الاسم وهو مختار السرائر والدارج اليوم في المحاكم فما عن الجواهر ليس مراد السرائر وما فهم بعض من أن مراده ذكر الحلية فقط أيضا غير تام . فتحصل : ان الكتاب بالحلية أيضا صحيحة مع ذكر الاسم والنسب كما أنه تصح مع العلم ومع شهادة الشاهد العدل بالنسب . في ادّعاء المدّعى عليه الإعسار قوله : ولو ادّعى الإعسار كشف عن حاله فان استبان فقره انظره وفي تسليمه إلى غرمائه ليستعملوه أو يؤاجروه روايتان أشهرهما الانظار . أقول : بعد إقرار المقر بالحق يجب عليه أدائه فإن لم يؤده فاما ان يكون واجدا موسرا واما ان يكون معسرا ثمّ المعسر هل يسلّم إلى غرمائه ليستعمل بعمل أو يؤاجروه ويأخذوا حقّهم أم لا ؟ كلّ ذلك يكون مورد البحث هنا في فروع : الأول : إذا كان موسرا ولا يؤده فلا بد حينئذ من نهيه عن المنكر وهو ظلم الناس