الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
25
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
كان المراد انه لا يوفق للإيمان أو كان المراد كفره في الدنيا دون الآخرة وان كان ربما يؤمى إليه ما دلّ من النصّ على أنه لا يبغض عليا عليه السّلام الّا ولد الزناء كما في البحار « 1 » وان حبّ علي عليه السّلام علامة طيب المولد كما في الغدير للأمينى ( قده ) « 2 » وقد ذكر الروايتين أخريين في المورد تركناهما للاختصار هذا نقله للاستدلال والجواب هنا . واما ما ذكره في كتاب القضاء هنا من فحوى ما دلّ على عدم جواز إمامته في الجماعة أو عدم جواز شهادته فقيده بأنه لو كان لنا دليل كذلك فكأنه ( قده ) ما أراد الإطالة والّا فالحكم بعدم صحة إمامته منصوص . وقد حكى صاحب المستمسك « 3 » الإجماع صريحا أو ظاهرا عن جماعة منهم السيّدان والشيخ والفاضلان والشهيد ونقل صحيح محمد بن مسلم وغيره في ذلك ، اما الصحيح فهو في الوسائل « 4 » عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : « خمسة لا يؤمّون الناس ولا يصلّون بهم صلاة فريضة في جماعة وعدّ منهم ولد الزناء ، » و ( ح 1 ) عن أبي بصير ليث المرادي أيضا مثله في المفاد فهذا الحكم مسلم . واما عدم قبول شهادته فهو أيضا مسلم عند صاحب الجواهر ( قده ) وقد تعرض له في كتاب الشهادات « 5 » عند قول الماتن ( السادس طهارة المولد ) وقال إنه مشهور بشهرة عظيمة بل هو اجماعى كما عن جملة ثمّ اتى بالنصوص في هذا فمنها : صحيح الحلبي في الوسائل « 6 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا ولا عبد » ، وغير ذلك من الروايات الواضحة الدلالة وحمل المعارض على فرض صحة السند أو الوثوق به على أنه خلاف المشهور وكيف كان فإطالة البحث منوط بغير هذا المقام وغرضنا هو ان الحكم بعدم جواز امامة ولد الزناء وشهادته هو المشهور المنصور فبالأولوية نفهم ان المقام الذي هو أهم
--> ( 1 ) - ج 9 ص 414 من طبعة الكمباني . ( 2 ) - ج 4 ص 323 المطبوع بطهران . ( 3 ) - في ج 7 ص 319 . ( 4 ) - ج 5 باب 14 من أبواب الصلاة الجماعة ح 4 . ( 5 ) - في ج 41 من الجواهر ص 117 . ( 6 ) - في ج 18 باب 31 من أبواب الشهادات ح 6 .