الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

220

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

ترتيب الأثر يترتب عليه اثر الشهادة بل هو الشهادة ولا يحتاج إلى لفظ خاصّ مثل « اشهد بكذا » وان كان هو الأحوط ونسب الوجوب إلى العلامة في القواعد وهذا واضح . الفرع السادس : في كيفية أداء الشهادة في مقام التزكية قد يقال : كما في القواعد لا بدّ من ضمّ قوله : « مقبول الشهادة » إلى قوله : « عدل » والدليل على هذا هو انه رب عادل غير مقبول الشهادة لغلبة الغفلة عليه وعن ابن الجنيد في المختصر الأحمدي انه لا بدّ من إضافة قوله : « علىّ ولى » والدليل عليه هو انه رب عادل مقبول الشهادة في مورد النفع لا في مورد الضرر فان شهادة الولد على والده غير مقبول أو انه لا بدّ ان يقول بذلك لان صرف قوله : « عدل » يكون مثل قول القائل « فلان صادق » فان الصدق في بعض الأشياء لا يفيد الصدق في كلّ شيء فإذا كان عدلا له وعليه يتم المطلوب وعن التحرير يجب على المزكى ان يقول : « اشهد أنه مقبول الشهادة » أو « هو عدل لي وعلىّ » ونسبه في المسالك إلى أكثر المتأخرين . وقد أشكل على الاوّل : بان صرف قوله مقبول الشهادة يغنى عن قوله عدل ولذا جعل هذا في المسالك هو الأقوى وأقول حيث يكون القرينة على أنه في مقام أداء شهادة مؤثرة يكفى قوله عدل أيضا . وأشكل على الثاني : أولا : بان العدالة لا تتبعض فان العادل عادل في كلّ شيء . وثانيا : ان هذا لا يفيد العموم لان صرف كونه عدلا له وعليه لا يفيد كونه عدلا في كلّ شيء على فرض قبول التبعيض لأنه يكون مثل قوله : « فلان صادق لي وعلىّ » فان صدقه في كلّ مورد وفي خصوص كلّ أحد لا يفهم من ذلك ولو فرض