الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشهاى
204
البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )
الترجمة أو الاسماع بخلاف ما هو الواقع بمحضرهما لاعترضا عليه فإنه وان كان يحصل الاطمينان وهو علم عادى من ذلك ولكن في الاكتفاء به تأمل ولا بد من الاحتياط بشهادة عدلين واما الاخبار هنا على وجه الشهادة الذي جعله ( قده ) أولى فليس فيه خصيصة فان الاخبار عن كلّ موضوع يكون شهادة وفي خصوص المقام حيث يكون الباب باب القضاء ينتزع منه هذا العنوان ولا يحتاج إلى عناية زائدة لتكون شهادة . فتحصل ان المترجم والمسمع لا بدّ ان يكونا شاهدين عدلين . المسألة السابعة : في كاتب القاضي قال المحقق : إذا اتخذ القاضي كاتبا وجب ان يكون بالغا عاقلا مسلما عدلا بصيرا ليؤمن من انخداعه وان كان مع ذلك فقيها كان حسنا . أقول : وقد استدل لذلك بأنه أحد الامناء فلا بدّ ان يكون كما ذكر لان غيره لا يؤمن على ذلك وهذا حسن . وقد يقال : ان الكتابة للتذكر وليست من الحجج . وفيه أولا : ان الكتابة ربما تكون للتعلم كما إذا امر القاضي بالكتابة ليقرء بعد ذلك . وثانيا : ان التذكر أيضا يحصل من عبارة كتبت على وجهها وكما كانت القضية وحينئذ لا بدّ ان يكون الكاتب بحيث يطمئن الإنسان من كتابته انه لم يخدع في الكتابة . وثالثا : ان المكتوب ربما يكون حكما كما هو الدارج في المحاكم اليوم فان صورة الحكم لا بدّ أن تكون في كمال الدقة بل لو كان الاكتفاء بها في العمل لا بدّ ان ينظر القاضي المجتهد إليها ليؤمن من الخطاء أو يكتب هو نفسه بل في الفروج والدماء يجب ذلك مراعاة للاحتياط ولا بدّ أن تكون الكتابة واضحة جدّا حتى لا يحصل الاشتباه بين كلمة « اعدام شود » و « اعدام نشود » بالفارسية فان الفرق