الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

143

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

مصلحة في عزل من كان منصوبا من قبل الحاكم الاوّل لا يجوز عزله وربما يكون في ذلك الفساد ، نعم لو عجز عن إجراء ما هو وظيفته فربما تقتضى المصلحة ضم من يعينه وربما تقتضى عزله وإقامة من يستقل به مقامه . ثم الترتيب بين النظر هنا وما تقدمه متوقف على أهمية غيره والّا فربما تقتضى المصلحة لنظام الأمر عزل بعض الرؤساء في بادي الأمر لكثرة الشكايات عنه وقيام عدة على ذلك من الناس . النظر في الضوال واللقط قال في الجواهر : ثم ينظر في الضوال واللقط فيبيع ما يخشى تلفه وما يستوعب نفقته ثمنه ويتسلم ما عرّفه الملتقط حولا ان كان شيء من ذلك في يد امناء الحاكم لعدم قبول الملتقط تملكه ولا ائتمانه وفي المسالك هو حينئذ مخير بين ان يحفظها معزولة عن أمثالها في بيت المال وبين ان يخلطها فإذا ظهر المالك غرم له من بيت المال وهو موقوف على دليله ان كان . أقول : بعد ان الأحوط في مطلق ما يلتقط ان ينفقه في الفقراء بعد اليأس عن صاحبه صدقة عنه فالحاكم ينفقه هنا أيضا عليهم ولا دليل على تملكه كالملتقط الّا ان يقال إنه يتملك لبيت المال وفي ضمانه بعد التصدق إذا جاء صاحبه أيضا خلاف لا يبعد القول به جمعا بين النصوص « 1 » بالنسبة إلى الشخص واما بالنسبة إلى الحاكم فلو قلنا بأنه مثل الملتقط لا بدّ ان يكون ضمانه في بيت المال لان العمل هذا من مقتضيات منصب الحكومة . ثم إن بعض الأشياء لا بدّ من بيعه وحفظه إلى مدة الحول لعدم بقاء عينه أو لاستيعاب نفقته لقيمته بعد مدة وبعضها يجب حفظها بعينها كالجواهر والأثمان وكل ذلك يكون تفصيله في كتاب اللقطة وليس المقام مقام تفصيله والاتيان بدليله .

--> ( 1 ) - في الوسائل باب 2 من أبواب اللقطة .