السيد محمد حسن الترحيني العاملي

98

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

خاصة ، أو عليهما ( 1 ) ( قولان ) مشهوران . أحدهما قول الشيخين وأتباعهما : يختص به ( 2 ) كلالة لأب ، لرواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام « في ابن أخت لأب ، وابن أخت لأمّ . قال : لابن الأخت للأم السدس ، ولابن الأخت للأب الباقي ( 3 ) » وهو يستلزم كون الأم كذلك ( 4 ) ، لأن الولد إنما يرث بواسطتها ، ولأن النقص يدخل على قرابة الأب ، دون الأخرى ، ومن كان عليه الغرم فله الغنم ( وثبوته ) أي ثبوت الردّ على قرابة الأب خاصة ( قويّ ) للرواية ( 5 ) ، والاعتبار ( 6 ) . والثاني - قول الشيخ أيضا ( 7 ) وابن إدريس والمحقق وأحد قولي العلامة يردّ عليهما ( 8 ) لتساويهما في المرتبة ( 9 ) وفقد المخصّص ( 10 ) ، استضعافا للرواية فإن في طريقها علي بن فضّال وهو فطحي ، ومنع اقتضاء دخول النقص الاختصاص ( 11 ) ،

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 .