السيد محمد حسن الترحيني العاملي
96
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وعن الثلث في الأزيد ( 1 ) يردّ عليهم ( 2 ) ( ردّا ) . [ الرابعة - لو اجتمع الإخوة من الكلالات ] ( الرابعة - لو اجتمع الإخوة من الكلالات ) الثلاث ( 3 ) ( سقط كلالة الأب وحده ) بكلالة الأبوين ( 4 ) ، ( ولكلالة الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان أكثر بالسوية ) كما مرّ ، ( ولكلالة الأبوين الباقي ) اتحدت أم تعددت ( بالتفاوت ) للذكر مثل حظّ الأنثيين على تقدير التعدد مختلفا ( 5 ) . [ الخامسة - لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأمّ ] ( الخامسة - لو اجتمع أخت للأبوين مع واحد من كلالة الأمّ ، أو جماعة أو أختان لأبوين مع واحد من كلالة الأمّ فالمردود ) وهو الفاضل ( 6 ) من الفروض ( على قرابة الأبوين ) وهو الأخت ، أو الأختان على الأشهر ( 7 ) . وتفرد الحسن بن أبي
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب موجبات الإرث حديث 2 .