السيد محمد حسن الترحيني العاملي

94

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وفي المسألة أقوال نادرة : منها : قول الصّدوق : للجد من الأم مع الجد للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجد للأب ، أو الأخ . ومنها : أنه لو ترك جدّته : أمّ أمه ، وأخته للأبوين ( 1 ) فللجدة السدس .

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب موجبات الإرث حديث 1 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ميراث الإخوة والأجداد حديث 2 .