السيد محمد حسن الترحيني العاملي
87
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ويفهم من الدروس : أن الدين غير المستغرق غير مانع لتخصيصه ( 1 ) المنع ( 2 ) بالمستغرق ( 3 ) واستقرب ثبوتها ( 4 ) حينئذ ( 5 ) لو قضى الورثة الدين من غير التركة ، لثبوت الإرث حينئذ ( 6 ) ، ويلزم مثله ( 7 ) في غير المستغرق بطريق أولى . وكذا الحكم ( 8 ) لو تبرع متبرع بقضاء الدين ، أو أبرأه ( 9 ) المدين مع احتمال انتفائها ( 10 ) حينئذ ( 11 ) مطلقا ( 12 ) ، لبطلانها ( 13 ) حين الوفاة بسبب الدين ( 14 ) . وفيه : أنه بطلان مراعى ( 15 ) ، لا مطلقا ( 16 ) . ( وعليه ) أي على المحبوّ ( قضاء ما فاته ) أي فات الميت ( من صلاة وصيام ) . وقد تقدم تفصيله وشرائطه في بابه ( 17 ) .