السيد محمد حسن الترحيني العاملي
85
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
قدرها ، وزيادتها ( 1 ) عن الثلث ، للعموم ( 2 ) . وفي اشتراط خلوّ الميت عن دين ( 3 ) أو عن دين مستغرق للتركة ( 4 ) وجهان من انتفاء الإرث ( 5 ) ، على تقدير الاستغراق ، وتوزيع الدين ( 6 ) على جميع التركة ( 7 ) ، لعدم الترجيح ( 8 ) . فيخصها منه ( 9 ) شيء وتبطل بنسبته ( 10 ) . ومن إطلاق النص ( 11 ) ، والقول ( 12 ) بانتقال التركة إلى الوارث وإن لزم المحبو ما قابلها ( 13 ) من الدين إن أراد فكها ، ويلزم على المنع ( 14 ) من مقابل الدين - إن لم يفكه - المنع من
--> ( 1 ) النساء الآية : 11 .