السيد محمد حسن الترحيني العاملي
82
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ومن عدم صدق كونها ثيابا بالإضافات المذكورة عرفا ( 1 ) . والأقوى : أن العمامة منها ( 2 ) وإن تعددت ، أو لم تلبس إذا اتخذها له ، وكذا السراويل ، وفي دخول شد الوسط ( 3 ) نظر ( 4 ) . أما الحذاء ونحوه ( 5 ) مما يتخذ للرجل فلا ( 6 ) ، وكذا لو كان المتخذ لشد الوسط غير ثوب ( 7 ) ، وفي بعض الأخبار إضافة السلاح ، والدرع والكتب ، والرحل ، والراحلة . ولكنّ الأصحاب أعرضوا عنه ( 8 ) وخصوها بالأربعة ( 9 ) ، مع أنها ( 10 ) لم تذكر في خبر مجتمعة ، وإنما اجتمعت في أخبار والرواية الجامعة لهذه الأشياء صحيحة ( 11 ) ، وظاهر الصدوق اختيارها ( 12 ) ، لأنه ذكرها في الفقيه مع التزامه أن لا يروي فيه إلا ما يعمل به ، ولم يذكر الأصحاب الدرع ، مع أنه ذكر في عدة أخبار . والاقتصار على ما ذكروه أولى ( 13 ) إن لم يناف الأولوية أمر آخر ( 14 ) . أما غير الدرع من آلات الحرب كالبيضة ( 15 )