السيد محمد حسن الترحيني العاملي

71

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

هذا إذا لم يكن للأم حاجب عن الزيادة على السدس ( ومع الحاجب يردّ ) الفاضل ( على البنت والأب ) خاصة ( أرباعا ) والفريضة حينئذ ( 1 ) من أربعة وعشرين ( 2 ) . للأمّ سدسها : أربعة . وللبنت اثنا عشر بالأصل ( 3 ) ، وثلاثة ( 4 ) بالردّ ، وللأب أربعة بالأصل ( 5 ) وواحد بالردّ ( 6 ) ( ولو كان بنتان فصاعدا مع الأبوين فلا ردّ ) لأن الفريضة حينئذ بقدر السّهام ( 7 ) . ( و ) ولو كان البنتان فصاعدا ( مع أحد الأبوين خاصة يردّ السدس ) الفاضل عن سهامهم عليهم جميعا ( أخماسا ) على نسبة السّهام ( 8 ) . ( ولو كان ) مع الأبوين ، أو أحدهما ، والبنت ، أو البنتين فصاعدا ( زوج أو زوجة ( 9 ) أخذ ) كلّ واحد من الزوج والزوجة ( نصيبه الأدنى ) وهو الربع أو الثمن