السيد محمد حسن الترحيني العاملي

693

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الأرش ، لكن لما كان المضمون أكثر القيمة اعتبرها . ولو كان المتلف غاصبا فقيل : هو كذلك . وقيل : يلزمه أعلى القيم من حين الغصب إلى حين الإتلاف . وهو أقوى وقد تقدم ، فمن ثم أهمله ( ولو تعيب بفعله ) من دون أن يتلف كأن قطع بعض أعضائه ، أو جرحه ، أو كسر شيئا من عظامه ( فلمالكه الأرش ) ( 1 ) إن كانت حياته مستقرة ، وإلّا فالقيمة على ما فصل ( 2 ) وكذا لو تلف بعد ذلك بالجناية ( 3 ) . ( وأما ) لو أتلف ( ما لا تقع عليه الذكاة ( 4 ) ففي كلب الصيد أربعون )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 و 3 و 2 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب موجبات الضمان حديث 2 و 1 .