السيد محمد حسن الترحيني العاملي
692
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
تحقق النقصان ، لا قيمته ( 1 ) ، لأن التذكية لا تعد إتلافا محضا ، لبقاء المالية غالبا ، ولو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة ، لأنه حينئذ مقدار النقص ( 2 ) . ( وليس للمالك مطالبته بالقيمة ) كملا ( ودفعه إليه على الأقرب ) ( 3 ) لأصالة براءة ذمة الجاني مما زاد على الأرش ، ولأنه باق على ملك مالكه فلا ينتقل عنه إلا بالتراضي من الجانبين . وخالف في ذلك الشيخان وجماعة فخيروا المالك بين إلزامه بالقيمة يوم الإتلاف وتسليمه إليه ، وبين مطالبته بالأرش نظرا إلى كونه مفوتا لمعظم منافعه فصار كالتالف . وضعفه ظاهر ( 4 ) ( ولو أتلفه لا بها ( 5 ) فعليه قيمته يوم تلفه إن لم يكن غاصبا ) ( 6 ) ، لأنه يوم تفويت ماليته الموجب للضمان ( ويوضع منها ( 7 ) ما له قيمة من الميتة ) كالشعر والصوف والوبر والريش وفي الحقيقة ما وجب هنا ( 8 ) غير