السيد محمد حسن الترحيني العاملي

683

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( لم يكونوا وارثين في الحال ) . وقيل ( 1 ) : من يرث دية القاتل لو قتل ، ولا يلزم من لا يرث ديته شيئا مطلقا ( 2 ) . وقيل ( 3 ) : هم المستحقون لميراث القاتل من الرجال العقلاء من قبل أبيه وأمه . فإن تساوت القرابتان كإخوة الأب وإخوة الأم كان على إخوة الأب الثلثان ، وعلى إخوة الأم الثلث . وما اختاره المصنف هو الأشهر بين المتأخرين ، ومستند الأقوال غير نقي .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب كتاب العتق حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب العاقلة حديث 1 ، وفي الوسائل سقط واتبعنا فيه الكافي والتهذيب والفقيه فراجع .