السيد محمد حسن الترحيني العاملي
681
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
ولو لم يكن للجناية مقدر أخذ الأرش لو كان حيا منسوبا إلى الدية ( 1 ) ، ولو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فالظاهر وجوب مائة دينار أيضا عملا بظاهر الأخبار ( 2 ) . وهل يفرق هنا ( 3 ) بين العمد والخطأ كغيره ( 4 ) حتى الجنين ؟ يحتمله ، لإطلاق التفصيل ( 5 ) في الجناية على الآدمي وإن لم يكن حيا كالجنين ، وعدمه ( 6 ) بل يجب على الجاني مطلقا ( 7 ) وقوفا فيما خالف الأصل ( 8 ) على موضع اليقين ( 9 ) مؤيدا بإطلاق الأخبار ( 10 ) ، والفتوى بأن الدية على الجاني مع ترك الاستفصال في واقعة الحال السابقة ( 11 ) الدال على العموم ( 12 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 24 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 .