السيد محمد حسن الترحيني العاملي

68

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والبنات يرثن مع الولد بالقرابة ( 1 ) ، ومع الأبوين بالفرض ( 2 ) . والأخوات يرثن مع الإخوة بالقرابة ( 3 ) ، ومع كلالة الأمّ بالفرض ( 4 ) أو يرث بالفرض والقرابة معا ، وهو ذو الفرض على تقدير الردّ عليه ( 5 ) . ومن هذا التقسيم يظهر أن ذكر المصنف الأب مع من يدخل النقص عليهم من ذوي الفروض ليس بجيد لأنّه مع الولد ( 6 ) لا ينقص عن السّدس ومع عدمه ( 7 ) ليس من ذوي الفروض ( 8 ) . ومسألة العول مختصة بهم ( 9 ) وقد تنبه لذلك ( 10 ) المصنف في الدروس فترك ذكره ( 11 ) ، وقبله العلامة في القواعد ، وذكره في غيرها ( 12 ) والمحقق في كتابيه ( 13 ) . والصواب تركه ( 14 ) . [ مسائل خمس ] ( مسائل خمس ) [ الأولى - إذا انفرد كلّ واحد من الأبوين ] ( الأولى - إذا انفرد كلّ ) واحد ( من الأبوين ) فلم يترك الميت قريبا في