السيد محمد حسن الترحيني العاملي
678
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( وفي أعضائه وجراحاته بالنسبة ) إلى ديته ( 1 ) ففي قطع يده خمسون دينارا ، وفي حارصته دينار ، وهكذا ، ولو لم يكن للجناية مقدر فالأرش وهو تفاوت ما بين قيمته صحيحا ومجنيا عليه بتلك الجناية من ديته ( 2 ) ( ويرثه وارث المال ( 3 ) الأقرب فالأقرب ) . ( وتعتبر قيمة الأم ) ( 4 ) لو كانت أمة ( عند الجناية ) لأنها وقت تعلق الضمان ( لا ) وقت ( الإجهاض ) وهو الإسقاط . ( وهي ) أي دية الجنين ( في مال الجاني إن كان ) القتل ( عمدا ) حيث لا يقتل به ( أو شبيها ) بالعمد ( وإلا ففي مال العاقلة ) ( 5 ) كالمولود .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .