السيد محمد حسن الترحيني العاملي
676
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
عشر دية أبيه . كما أن المائة عشر دية المسلم ، وروي ضعيفا عشر دية أمه ( ولو كان مملوكا فعشر قيمة الأم المملوكة ) ( 1 ) ذكرا كان أم أنثى مسلما كان أم كافرا اعتبارا بالمالية . ولو تعدد ففي كل واحدة عشر قيمتها كما تتعدد ديته ( 2 ) لو كان حرا . ( ولا كفارة هنا ) أي في قتل الجنين في جميع أحواله ، لأن وجوبها ( 3 ) مشروط بحياة القتيل ( 4 ) . ( ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للأنثى ) ( 5 ) وإن خرج ميتا ( 6 ) مع تيقن حياته في بطنها ، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهها لم يحكم بها ( 7 ) .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب ديات النفس حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .