السيد محمد حسن الترحيني العاملي

672

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( وقيل ) والقائل الشيخ وأتباعه والمحقق والعلّامة ، بل كاد يكون إجماعا : ( ليس له العفو عن القصاص ، ولا الدية ) ، لصحيحة أبي ولاد عن الصادق عليه السّلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الإمام : إنه ليس للإمام أن يعفو وله أن يقتل ويأخذ الدية وهو يتناول العمد والخطأ . وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية كغيره من الأولياء ، بل هو أولى بالحكم ، ويظهر من المصنف الميل إليه حيث جعل المنع قولا ، وحيث كانت الرواية صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها . [ الفصل الرابع - في التوابع وهي أربعة ] ( الفصل الرابع - في التوابع ) [ الأول - في دية الجنين والميّت ] ( وهي أربعة : الأول - في دية الجنين ) وهو الحمل في بطن أمه وسمي به لاستتاره فيه ( 1 ) من الاجتنان وهو الستر فهو بمعنى المفعول . ( في النطفة إذا استقرت في الرحم ) واستعدت للنشوء ( عشرون دينارا ( 2 ) )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 60 - من أبواب القصاص في النفس حديث 1 .