السيد محمد حسن الترحيني العاملي
671
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
المجني عليه ( مملوكا ) وإن كان حرا ( تقديرا صحيحا ) على الوصف المشتمل عليه حالة الجناية . ( وبالجناية ) ( 1 ) وتنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى ( ويؤخذ من الدية ) أي دية المجني عليه كيف اتفقت ( بنسبته ) . فلو قوم العبد صحيحا بعشرة ، ومعيبا بتسعة وجب للجناية عشر دية الحر ويجعل العبد أصلا للحر في ذلك ( 2 ) ، كما أن الحر أصل له ( 3 ) في المقدر ( 4 ) ، ولو كان المجني عليه مملوكا استحق مولاه التفاوت بين القيمتين ولو لم ينقص بالجناية كقطع السلع ( 5 ) ، والذكر ( 6 ) ، ولحية المرأة فلا شيء ، إلا أن ينقص حين الجناية بسب الألم فيجب ( 7 ) ما لم يستوعب القيمة ففيه ما مر ( 8 ) ، ولو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى . ويحتمل دية أنثى ، لأنه المتيقن ( 9 ) . وجرحه ( 10 ) فيما لا يبلغ ثلث الدية كجرح الذكر كالأنثى ، وفيما بلغه ثلاثة أرباع دية الذكر بحسبه ( 11 ) . [ في من لا ولي له ] ( ومن لا ولي له فالحاكم وليه ( 12 ) يقتص له من المتعمد ) ، ويأخذ الدية في الخطأ والشبيه .