السيد محمد حسن الترحيني العاملي
670
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
دينار ( 1 ) . وتخصيصهم الحكم بالرجل ( 2 ) يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها إلى الأصل من الأرش ، أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مائة دينار أيضا . ( وكلما ذكر في الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة ( 3 ) ، والمرأة الكاملة ( 4 ) ، وفي العبد والذمي بنسبتها إلى النفس ) ( 5 ) . كتب المصنف على الكتاب في تفسير ذلك أن ما ذكر فيه لفظ الدينار من الأبعاض كالنافذة والاحمرار والاخضرار فهو واجب للرجل الكامل ، والمرأة الكاملة ، فإذا اتفق في ذمي ، أو عبد أخذ بالنسبة ، مثلا النافذة فيها مائة دينار . ففي الذمي ثمانية دنانير ( 6 ) وفي العبد عشر قيمته ، وكذا الباقي . [ في معنى الحكومة والأرش ] ( ومعنى الحكومة والأرش ) ( 7 ) فيما لا تقدير لديته واحد وهو ( أن يقوم )