السيد محمد حسن الترحيني العاملي
668
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه وإن لم يستوعبه ولم يدم فيه عرفا ( 1 ) . وربما قيل باشتراط الدوام ( 2 ) ، وإلا فالأرش ، ولو قيل بالأرش مطلقا ( 3 ) لضعف المستند إن لم يكن إجماع كان حسنا . وفي تعدي حكم المروي إلى غيره من الأعضاء التي ديته أقل ( 4 ) كاليد والرجل بل الإصبع وجهان ( 5 ) ، وعلى تقديره ( 6 ) فهل يجب فيه بنسبة ديته إلى دية الوجه ، أم بنسبة ما وجب في البدن إلى الوجه وجهان ( 7 ) . ولما ضعف مأخذ الأصل كان إثبات مثل هذه الأحكام أضعف ، وإطلاق الحكم يشمل الذكر والأنثى فيتساويان في ذلك ( 8 ) وسيأتي التنبيه عليه أيضا . ( ودية الشجاج ) المتقدمة ( في الوجه والرأس سواء ) ( 9 ) ، لما تقرر من أنها لا تطلق إلا عليها .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 2 و 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 9 .