السيد محمد حسن الترحيني العاملي

667

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

الشق أم لا ( ولو برأت ) الجراحة ( فخمس ديتهما ) ( 1 ) . وفي شق إحداهما ثلث ديتها إن لم تبرأ ( 2 ) ، فإن برأت فخمسها استنادا إلى كتاب ظريف . ( وفي احمرار الوجه بالجناية ) ( 3 ) من لطمة وشبهها ( دينار ونصف ) . ( وفي اخضراره ثلاثة دنانير ) ( 4 ) . ( وفي اسوداده ستة ) ( 5 ) لرواية إسحاق بن عمار ( و ) المشهور أن هذه الجنايات الثلث ( في البدن على النصف ) ( 6 ) والرواية خالية عنه ( 7 ) ، وظاهرها أن ذلك يثبت

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الشجاج والجراح حديث 1 .