السيد محمد حسن الترحيني العاملي

666

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( الدية ، فإن صلحت ) وانسدت ( فخمس الدية ) . ( وفي النافذة في أحد المنخرين ) خاصة ( عشر الدية ) إن صلحت وإلا فسدس الدية ( 1 ) ، لأنها ( 2 ) على النصف فيهما ( 3 ) ، والمستند كتاب ظريف ، لكنه ( 4 ) أطلق العشر في إحداهما كما هنا ( 5 ) ، والتفصيل فيه ( 6 ) كالسابق ( 7 ) للعلامة . ( وفي شق الشفتين ( 8 ) حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما ) ( 9 ) سواء استوعبهما

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .