السيد محمد حسن الترحيني العاملي
654
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
فشيئا - إلى أن يقول - : القرن سمعت فيعرف الموضع ثم يدام الصوت ويقرب إلى أن يقول المجني عليه : سمعت فيضبط ما بينهما من التفاوت ، ويكرر كذلك ويؤخذ بنسبته من الدية حيث لا يختلف ، ويجوز الابتداء من قرب كما ذكر ( 1 ) . [ الثالث - في ذهاب الإبصار الدية ] ( الثالث - في ذهاب الإبصار ) ( 2 ) من العينين معا ( الدية ) وفي ضوء كل عين نصفها ، سواء فقأ الحدقة أم أبقاها ، بخلاف إزالة الأذن وإبطال السمع منها ، وسواء صحيح البصر والأعمش والأخفش ومن في حدقته بياض لا يمنع أصل البصر ( 3 ) . وإنما يحكم بذهابه ( إذا شهد به شاهدان ) عدلان ( 4 ) ( أو صدقة )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات المنافع حديث 4 . ( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 . ( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 و 6 .