السيد محمد حسن الترحيني العاملي

647

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

وهي العظم الذي بين ثغرة النحر ، والعاتق ( 1 ) ( إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون دينارا ) روي ذلك في كتاب ظريف . ولو جبرت على عيب احتمل استصحاب الدية كما لو لم تجبر ، والحكومة رجوعا إلى القاعدة . ويشكل ( 2 ) لو نقصت عن الأربعين ، لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف لا تجب معه . ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كان حسنا . ( وترقوة المرأة كالرجل ) في وجوب الأربعين عملا بالعموم ( 3 ) ولو كان ذميا فنسبتها إلى دية المسلم من ديته ( 4 ) . ( وفي كسر عظم من عضو خمس دية ) ذلك ( العضو ( 5 ) ، فإن صلح على )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 9 و 10 و 11 و 15 و 16 - من أبواب ديات الأعضاء .