السيد محمد حسن الترحيني العاملي
645
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
يموت أحدهما ، ومن حصول الغرض بوجوبها على غيره ( 1 ) ، وزوال الموجب لها ( 2 ) ، وإن العلة عدم صلاحيتها لغيره بذلك ( 3 ) ، وتعطلها عن الأزواج وقد زال فيزول الحكم . وفيه منع انحصار الغرض في ذلك ( 4 ) ، ومنع العلية المؤثرة ( 5 ) وزوال الزوجية لو كان كافيا لسقطت بدون التزويج ( 6 ) . وهو باطل اتفاقا . [ التاسعة عشرة - في الأليين ] ( التاسعة عشرة - في الأليين ) ( 7 ) وهما : اللحم الناتئ بين الظهر والفخذين ( الدية . وفي كل واحدة النصف ) إذا أخذت إلى العظم الذي تحتها ، وفي ذهاب بعضهما بقدرة ( 8 ) ، فإن جهل المقدار قال في التحرير : وجبت حكومة ( 9 ) . ويشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة ، أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار ، فينبغي الحكم بثبوت المحقق منه ( 10 ) كيف كان . [ العشرون - الرجلان فيهما الدية ] ( العشرون - الرجلان فيهما الدية ( 11 ) وفي كل واحدة النصف وحدّهما مفصل )
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 7 .