السيد محمد حسن الترحيني العاملي
640
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الحشفة بحسابه ) ( 1 ) أي حساب ذلك البعض منسوبا إلى مجموعها خاصة . ( وفي ) ذكر ( العنين ثلث الدية ) ( 2 ) ، لأنه عضو أشل ، وديته ذلك كما أن في الجناية عليه صحيحا حتى صار أشل ثلثي ديته . ولو قطع بعض ذكر العنين ( 3 ) اعتبر بحسابه من المجموع ، لا من الحشفة ، والفرق بينه وبين الصحيح : أن الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذة الجماع ، بخلافها في العنين ، لاستواء الجميع في عدم المنفعة ، مع كونه عضوا واحدا . فينسب بعضه إلى مجموعه على الأصل . [ السادسة عشرة - في الخصيتين معا الدية ] ( السادسة عشرة - في الخصيتين ) ( 4 ) معا ( الدية ، وفي كل واحدة نصف ) ، للخبر العام .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 و 4 .