السيد محمد حسن الترحيني العاملي

64

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( في الفرائض ) أي لا زيادة في السّهام عليها ( 1 ) على وجه يحصل النقص على الجميع بالنسبة ( 2 ) ، وذلك ( 3 ) بدخول الزوج والزوجة ( 4 )

--> ( 1 ) ( 1 و 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب موجبات الإرث حديث 1 و 10 و 11 و 16 .