السيد محمد حسن الترحيني العاملي
637
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
أو صار بحيث لا يقدر على القعود ( 1 ) ( ولو صلح فثلث الدية ) ( 2 ) . هذا هو المشهور ، وفي رواية ظريف : إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم ( 3 ) فألف دينار ( ولو كسر فشلّت الرجلان ( 4 ) فدية له ) أي لكسره ( وثلثا دية للرجلين ) لأنهما دية شلل كل عضو بحسبه ( ولو كسر الصلب ) وهو الظهر ( فذهب مشيه وجماعه فديتان ) ( 5 ) إحداهما للكسر ، والأخرى لفوات منفعة الجماع ، ذكر ذلك الشيخ في الخلاف وتبعه عليه الجماعة ، واقتصر المحقق والعلّامة في الشرائع والتحرير على حكايته عنه قولا إشعارا بتمريضه . وعليه لو عادت إحدى المنفعتين وجبت دية واحدة ، ولو عادت ناقصة فدية ، وحكومة عن نقص العائدة ، إلا أن يكون العود بصلاح الصلب . فالثلث كما مر مضافا إلى ذلك ( 6 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب ديات المنافع حديث 1 .