السيد محمد حسن الترحيني العاملي

635

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

كانت أم لرجل ، إبهاما كانت أم غيرها على الأقوى ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان وغيرها . وقيل في الإبهام : ثلث دية العضو . وباقي الثلثين يقسم على سائر الأصابع ( 1 ) . ( وفي الأصبع الزائدة ثلث دية الأصلية ( 2 ) ، وفي شللها ) ( 3 ) أي شلل الأصبع مطلقا ( 4 ) ( ثلثا ديتها ، وفي ) قطع ( الشلاء الثلث الباقي ) ( 5 ) من ديتها ، سواء كان الشلل خلقة أم بجناية جان ( 6 ) ( وفي الظفر ) ( 7 ) بضم الظاء المشالة والفاء ( إذا لم )

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 31 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 2 . ( 4 ) الوسائل الباب - 41 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .