السيد محمد حسن الترحيني العاملي

628

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

بمعنى أنها إن كانت في الأضراس فثلث الخمسة والعشرين وفي المقاديم فثلث الخمسين . هذا ( إن قلعت منفردة ) عن الأصلية المتصلة بها ( ولا شيء فيها ) لو قلعت ( منضمة ) إليها كما لو قطع العضو المقدر ديته المشتمل على غيره . وقيل : فيه حكومة لو انقلعت منفردة ، بناء على أنه لا تقدير لها شرعا . والأشهر الأول . ( ولو اسودت السن بالجناية ولمّا تسقط فثلثا ديتها ) ( 1 ) ، لدلالته ( 2 ) على فسادها ( وكذا ) يجب الثلثان ( في انصداعها ) ( 3 ) وهو تقلقلها ، لأنه في حكم الشلل ( 4 ) ،

--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 4 و 3 . ( 3 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 .