السيد محمد حسن الترحيني العاملي
620
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( الثلث ، وفي كل منخر : ثلث الدية ) ( 1 ) على الأشهر ، لأن الأنف الموجب للدية يشتمل على حاجز ومنخرين ولرواية غياث عن الصادق عليه السّلام أن عليا عليه السّلام قضى به . وقيل : النصف ، لأنه ذهب نصف المنفعة ونصف الجمال ، واستضعافا لرواية غياث به ( 2 ) لكنه أشهر موافقا ( 3 ) لأصالة البراءة من الزائد . [ السادسة في الشفتين الدّية ] ( السادسة ( 4 ) - . . . )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 و 2 .