السيد محمد حسن الترحيني العاملي
615
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وربما قيل بأن هذا النقص ( 1 ) إنما هو على تقدير كون الجناية من اثنين ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية للأولى ، وإلا ( 2 ) وجب دية كاملة إجماعا . وهذا هو الظاهر من الرواية ( 3 ) ، لكن فتوى الأصحاب مطلقة ( 4 ) ولا فرق بين أجفان صحيح العين وغيره ( 5 ) حتى الأعمى ولا بين ما عليه هدب وغيره . ( ولا تتداخل ) دية الأجفان ( مع العينين ) لو قلعهما معا ، بل تجب عليه الديتان ، لأصالة عدم التداخل ( وفي عين ذي الواحدة ( 6 ) كمال الدية إذا كان )
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 و 2 .