السيد محمد حسن الترحيني العاملي
608
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
وتؤخذ من الجاني ( 1 ) إن كان عمدا ، أو شبه عمد ، ومن عاقلته إن كان خطأ ، ودية الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة . ثم الاعتبار بدية الحر المسلم إن كان المملوك مسلما ، وإن كان مولاه ذميا على الأقوى ( 2 ) ، وبدية الذمي إن كان المملوك ذميا وإن كان مولاه مسلما . ويستثنى من ذلك ( 3 ) : ما لو كان الجاني هو الغاصب فيلزمه القيمة وإن زادت عن دية الحر . ( ودية أعضائه وجراحاته بنسبة دية الحر ) ( 4 ) فيما له مقدر منها ( 5 ) ( والحر أصل له في المقدّر ) ( 6 ) ففي قطع يده نصف قيمة . وهكذا ( وينعكس في غيره )