السيد محمد حسن الترحيني العاملي

603

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

والمحرم ورجب ( أو في الحرم ) ( 1 ) الشريف المكي ( زيد عليه ثلث دية ) من أي الأجناس كان لمستحق الأصل ( 2 ) ( تغليظا ) عليه لانتهاكه حرمتهما . أما تغليظها بالقتل في أشهر الحرم فإجماعي . وبه نصوص كثيرة . وأما الحرم فألحقه الشيخان وتبعهما جماعة ، لاشتراكهما ( 3 ) في الحرمة وتغليظ قتل الصيد فيه ( 4 ) المناسب لتغليظ غيره . وفيه نظر بيّن ( 5 ) . وألحق به بعضهم ( 6 ) ما لو رمى في الحل فأصاب في الحرم ، أو بالعكس .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ديات النفس حديث 3 .